الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
91
كفاية الأصول ( فارسى )
الظاهر ، لا يصار إليه مع عدم نصب قرينة عليه ، و استعمال هذا التركيب في نفي الصفة ممكن المنع ، حتى في مثل ( لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ) مما يعلم أن المراد نفي الكمال ، بدعوى استعماله في نفي الحقيقة ، في مثله أيضا بنحو من العناية ، لا على الحقيقة ، و إلا لما دل على المبالغة ، فافهم . رابعها : دعوى القطع بأن طريقة الواضعين و ديدنهم ، وضع الألفاظ للمركبات التامة ،
--> ( 1 ) . فافهم اشاره به اين دارد كه رواياتى كه آثارى را [ براى عبادات ] اثبات مىكنند ، هرچند در آن ظهور دارند - بخاطر اجراى اصالة الحقيقه ، و لازمهء آن اين است كه موضوع له اسماء ، صحيح باشد زيرا ، آن آثار به عبادات صحيح اختصاص دارد - ولى با اصالة الحقيقه ، صحيح ثابت نمىشود . چنان كه مخفى نيست ؛ زيرا عقلا اصالة الحقيقه را براى اثبات مراد متكلم اجرا مىكنند ، نه در اينكه آيا به نحو حقيقت است يا مجاز [ در حالىكه ما در اصل وضع و تعيين معناى حقيقى شك داريم ] به نيكى دقت كنيد ؛ ( مؤلف قدّس سرّه ) .